من العراق || إذا اشترى (س) من (ص) سلعة بالأجل ثم باعها (س) إلى (ع) بالأجل ثم باعها (ع) إلى (ص) نقداً بأقل من ثمنها؛ فهل يدخل في بيع العينة المحرم؟ || :: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي ::
من العراق || إذا اشترى (س) من (ص) سلعة بالأجل ثم باعها (س) إلى (ع) بالأجل ثم باعها (ع) إلى (ص) نقداً بأقل من ثمنها؛ فهل يدخل في بيع العينة المحرم؟