من البحيرة || إذا استفتت امرأة شيخاً في الطلقة الثالثة فأفتاها بعدم الوقوع ثم استفتت آخر فأفتاها بالوقوع؛ فبأي القولين تأخذ؟ || :: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي ::
من البحيرة || إذا استفتت امرأة شيخاً في الطلقة الثالثة فأفتاها بعدم الوقوع ثم استفتت آخر فأفتاها بالوقوع؛ فبأي القولين تأخذ؟