من الفيوم || رجل له مبلغ عند إحدى االشركات فلم تعطه إلا جزءاً منه وتُنازعه في الجزء الآخر؛ فهل يجوز له أن يظفر بحقه بأخذ شيء من الشركة يساوي مبلغه المتبقي؟ || :: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي ::
من الفيوم || رجل له مبلغ عند إحدى االشركات فلم تعطه إلا جزءاً منه وتُنازعه في الجزء الآخر؛ فهل يجوز له أن يظفر بحقه بأخذ شيء من الشركة يساوي مبلغه المتبقي؟